الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 387 من 965
صفحة
[صفحة 107] مئزرا (1)، و يأخذ جريدتين (من النخل) (2)، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع [1] (3).
فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، و جعل باطن رجليه إلى القبلة، و ينزع القميص من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر (4) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به (5)، و يلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا (6).
و قال أبي(رحمه الله) في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) (7) بثلاث
[1] لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.
(1) المئزر: الإزار يلتحف به، و في كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك، و يعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين: 1- 69- أزر-».
(2) ليس في «ب».
(3) عنه البحار: 81- 334 ذيل ح 35، و كشف اللثام: 1- 118 قطعة، و الجواهر: 4- 212 قطعة.