الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 473 من 965

صفحة
[صفحة 143]
بريء (1).


و لا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز و جل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).


فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) (5) في السفر: المكاري، و الكري (6)، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم (7).


و صاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير في


التالي ص 473/965 — الأصلية 143 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...