الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 494 من 965
صفحة
[صفحة 152] بلغتم، و متى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: «الحمد» (1).
و من فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، و لا يقال فيها:
سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة و العاشرة، و لا يسجد (4) إلا في الخامسة و العاشرة (5)، و القنوت في كل ركعتين، بعد القراءة و قبل الركوع (6).
و روي أن القنوت فيها في الخامسة و العاشرة (7).
(1) عنه كشف اللثام: 1- 266 صدره، و الجواهر: 11- 407 صدره، و في البحار: 91- 163 صدر ح 16 عنه و عن المقنع: 141 مثله. و انظر فقه الرضا: 134، و الكافي: 3- 464 ح 2 و ح 3، و الفقيه: