الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 531 من 965

صفحة
[صفحة 1]
أبواب الزكاة [1]


75 باب ما تجب عليه الزكاة


سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.


فقال له السائل (1) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (2)، و السمسم، و أشباههما (3)؟


فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (4).


[1] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: 2- 307» و «مجمع البحرين: 2- 283- زكو-».


(1) «القائل» ج.

(2) الأرز و الأرز و الأرز كله ضرب من البر. و قال الجوهري: الأرز: حب «لسان العرب: 5- 306».

(3) «و أشباه ذلك» ج، البحار، المستدرك.

(4) عنه البحار: 96- 37 ح 17، و المستدرك: 7- 38 ح 2. الكافي: 3- 510 صدر ح 3، و التهذيب:

التالي ص 531/965 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...