الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 531 من 965
صفحة
[صفحة 1] أبواب الزكاة [1]
75 باب ما تجب عليه الزكاة
سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.
فقال له السائل (1) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (2)، و السمسم، و أشباههما (3)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (4).
[1] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: 2- 307» و «مجمع البحرين: 2- 283- زكو-».
(1) «القائل» ج.
(2) الأرز و الأرز و الأرز كله ضرب من البر. و قال الجوهري: الأرز: حب «لسان العرب: 5- 306».
(3) «و أشباه ذلك» ج، البحار، المستدرك.
(4) عنه البحار: 96- 37 ح 17، و المستدرك: 7- 38 ح 2. الكافي: 3- 510 صدر ح 3، و التهذيب: