الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 537 من 965
صفحة
[صفحة 171] 77 باب زكاة الإبل
اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (و في عشر) (3) شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في خمس و عشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [1]، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس (5) و ثلاثين، فإذا (6) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت عنده ابنة
[1] قال المصنف(رحمه الله) في الفقيه: 2- 13: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي: ابن مخاض، لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي: ابن لبون، و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر: حقا، و الأنثى: حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي: جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي: ثنيا، لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي: رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي: سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي:
بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.
(1) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د، و كذا ما بعدها.