الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 544 من 965

صفحة
[صفحة 175]
81 باب زكاة الفضة


اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).


82 باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة


اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،


(1) «اعلم» ب.

(2) «فان» ب.

(3) ليس في «البحار».

التالي ص 544/965 — الأصلية 175 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...