الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 553 من 965
صفحة
[صفحة 178] 84 باب حق الحصاد و الجذاذ
قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (1) و هو أن تقبض بيدك الضغث (2) بعد الضغث، فتعطيه المسكين (3) ثم المسكين (4) حتى تفرغ منه، (و عند الصرام (5) الحفنة (6) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (7)، و كذلك في البذر، و كذلك عند جذاذ (8) النخل (9).
و لا يجوز الحصاد و الجذاذ (10) و البذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره (11) (12).
(1) الأنعام: 141.
(2) الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».
(3) «المساكين» ج، و كذا ما بعدها.
(4) بزيادة «ثم المسكين» د.
(5) الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة «النهاية: 3- 26».