الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 587 من 965

صفحة
[صفحة 192]
99 باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم


سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟


فقال (عليه السلام): لا (2).


100 باب السواك للصائم


قال الصادق (عليه السلام): الصائم يستاك أي النهار شاء (3).


(1) «يسعط» ب، ج، البحار. و السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية: 2- 368».

التالي ص 587/965 — الأصلية 192 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...