الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 63 من 334 · الصفحة الأصلية 66
صفحة
[صفحة 66] الجنابة [1]، فأما (1) الذي تسخنه الشمس فإنه (2) لا يتوضأ به (3)، و لا يغتسل به (4)، و لا يعجن به (5)، لأنه يورث البرص [2].
و أما (6) الماء الآجن (7)، و الذي قد ولغ (8) فيه الكلب، و السنور فإنه لا بأس
[1] عنه البحار: 80- 41 ح 2. الكافي: 3- 73 ح 12، و التهذيب: 1- 218 ح 10، و الاستبصار:
1- 14 ح 2 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الذكرى: 7 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل:
1- 204- أبواب الطهارة- ب 3 ح 3.
وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، و قال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ «الوضوء» في الخبر على التحسين، و حمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد.
و طعن العلامة في المختلف: 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف، و حمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، و بنحوه قال الشهيد في الذكرى.
[2] عنه البحار: 80- 345 صدر ح 29. الكافي: 3- 15 ح 5، و علل الشرائع: 281 ح 2، و الفقيه:
1- 6 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 379 ح 35 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
1- 207- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 6 ح 2.
حمل المجلسي الخبر في البحار: 80- 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور، و نقل عن الشيخ في الخلاف: 1- 54 الإجماع عليها.
(1) «فأما الماء» البحار.
(2) «فهو» ب.
(3) ليس في «ب».
(4) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».
(5) ليس في «ب».
(6) «و» ب.
(7) الآجن: الماء المتغير الطعم و اللون «لسان العرب: 13- 8».