الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 744 من 965

صفحة
[صفحة 260]
ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) [1].


و لا ولاية لأحد على الابنة (3) إلا لأبيها ما دامت بكرا (4)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها (5).


و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك (6)) (7)، فإذا مات ابنه بطلت


[1] عنه البحار: 103- 353 ح 33. الفقيه: 3- 253 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 361 ضمن ح 27، و الاستبصار: 3- 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21- 261- أبواب المهور- ب 8 ح 14.


ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.


(1) ليس في «ب».

(2) أثبتناه من «ت».

(3) «البنت» ب.

التالي ص 744/965 — الأصلية 260 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...