الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 751 من 965

صفحة
[صفحة 263]
و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5).


و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8).


و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).


(1) «أو التقى» د.

(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: 2- 10».

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أم» ب، ج.

التالي ص 751/965 — الأصلية 263 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...