الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 751 من 965
صفحة
[صفحة 263] و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5).
و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8).
و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).
(1) «أو التقى» د.
(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: 2- 10».