الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 762 من 965
صفحة
[صفحة 266] قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم (1) يستحل متعتنا (2).
و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا (3) بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) (4)، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك (5).
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (6): يحرم من الرضاع (7) ما يحرم من النسب (8).
(1) «أو لم» ب.
(2) عنه البحار: 103- 320 ذيل ح 45، و المستدرك: 14- 451 ذيل ح 14. الفقيه: 3- 291 ح 1، و المسائل السروية: 30 مثله، و في الوسائل: 21- 7- أبواب المتعة- ب 1 ح 10، و البحار: 53- 92 ح 101، و الإيقاظ من الهجعة: 300 عن الفقيه، و في البحار: 53- 136 عن المسائل.
(3) «و» ب، د.
(4) ليس في «البحار» و «المستدرك».
(5) عنه البحار: 103- 325 ح 22، و المستدرك: 14- 371 ح 1. الفقيه: 3- 286 ح 4، و الخصال:
438 ح 27، و التهذيب: 8- 198 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 447 ح 1، و التهذيب:
7- 293 ح 66، و ج 8- 198 ح 2 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 20- 396- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 4، و ج 21- 106- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 19 ح 1 و ح 2.
(6) «الصادق (عليه السلام)» البحار.
(7) «الرضاعة» ج.
(8) عنه البحار: 103- 325 صدر ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 صدر ح 1.