الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 764 من 965

صفحة
[صفحة 267]
و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع (1).


147 باب العقيقة


قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).


و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، و ليقم في اليسرى (5) (6)،


(1) عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.

المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.


(2) أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».

التالي ص 764/965 — الأصلية 267 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...