الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 775 من 965
صفحة
[صفحة 273] 150 باب الظهار
الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) و يسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.
فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا و كذا أو (8) فعلت كذا و كذا، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).
و الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع
(1) «للمرأة» ب.
(2) «علي» ج، و كذا ما بعدها.
(3) «أمي» ج، و كذا ما بعدها.
(4) ليس في «البحار».
(5) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(6) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.
(7) «أفعل» ج.
(8) «و» ب.
(9) عنه البحار: 104- 168 ح 8، و كشف اللثام: 2- 165، و الجواهر: 33- 148، و المستدرك: