الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 777 من 965

صفحة
[صفحة 274]
فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).


و قد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما [1].


و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [2]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (6).


[1] عنه البحار: 104- 169 صدر ح 9، و كشف اللثام: 2- 164. الفقيه: 3- 341، و المقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.


الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.


[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:


8- 13 ح 19، و الاستبصار: 3- 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22- 307- كتاب الظهار- ب 2 ح 3.

ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.


(1) «يقدر» ب، ج.

(2) «يتصدق» ب.

(3) «يقدر» ج، البحار.

التالي ص 777/965 — الأصلية 274 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...