الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 81 / داخلي 78 من 334

[صفحة 81]
و لا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، و المسح على الخفين [1]، و متعة الحج (1).

و حد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى و الإبهام (2)، و حد اليدين إلى المرفقين (3)، و حد الرأس مقدار أربع أصابع [2] من مقدمة (4) (5).

[1] جوز فيه المصنف في الفقيه: 1- 29 ذيل ح 7 التقية. و ادعى العلامة في المختلف: 26 الإجماع في جوازها، و ذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز و العدم، و حمل عدم التقية فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.

[2] ذكر العلامة في المختلف: 23 «أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة». و هو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: 16 عند ذكره لوضوء المرأة. و اختار المصنف في الفقيه: 1- 28 المسح بثلاث أصابع، و نقله عن المصنف في الذكرى: 86، و هو موافق لما ورد في الكافي: 3- 29 ح 1، عنه الوسائل: 1- 417- أبواب الوضوء- ب 24 ح 5.

(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 237. فقه الرضا: 68، و الكافي: 3- 32 صدر ح 2، و الفقيه: 1- 30 ح 8، و المقنع: 17، و التهذيب: 1- 362 ح 23، و الاستبصار: 1- 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 457- أبواب الوضوء- ب 38 ح 1. و في الخصال:

614 ضمن ح 10، و دعائم الإسلام: 1- 110 نحوه.

(2) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 28 صدر ح 1 مثله بزيادة في المتن، و كذا في تفسير العياشي: 1- 299 صدر ح 52، و الكافي: 3- 27 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 54 صدر ح 3 إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام»، عن معظمها الوسائل: 1- 403- أبواب الوضوء- ب 17 ح 1.

(3) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 26 ضمن ح 5. و الفقيه: 1- 28 ذيل ح 1، و ص 35 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 280 ضمن ح 1، و الخصال: 603 ضمن ح 9، و إرشاد المفيد: 227 ضمن حديث، و الطرف: 11 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 1- 380- أبواب الوضوء- ضمن ب 15.

(4) «مقدمة الرأس» د.

(5) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 173، و ص 180.
التالي الأصلية 81داخلي 78/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...