الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 782 من 965

صفحة
[صفحة 276]
ولدها، فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.


فإذا شهد (2)، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:


قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).


فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10).


و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن


(1) «يحكم» ج، البحار.

(2) شهد به» البحار.

(3) «عذاب الله شديد» ج. و في «خ ل ج» كما في المتن.

(4) نكل: امتنع «النهاية: 5- 116».

(5) ليس في «ج» و «البحار».

(6) «يقول» ج.

(7) «مرات» ب. «مرات بالله» د.

(8) ليس في «البحار».

(9) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ، و البحار.

التالي ص 782/965 — الأصلية 276 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...