الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 784 من 965
صفحة
[صفحة 277] مات الابن لم يرثه الأب (1).
152 باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها
قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام (3).
فإن طلقها و هي حبلى، ثم مات عنها، ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى
(1) عنه البحار: 104- 180 ذيل ح 13، و المستدرك: 15- 443 ح 6 صدره. الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله. و في فقه الرضا: 249، و المقنع: 356 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحو صدره، و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب: