الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 787 من 965

صفحة
[صفحة 279]
[أبواب القضايا و الأحكام]


153 باب النذور و الأيمان و الكفارات


اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، و يمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.


و اليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار.


فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.


و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير.


و قال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان.


(1) «فهي» ب.

(2) «يلزمه» ج. «تلزمه» البحار.

(3) «يخلص بها» ج، البحار. «يخلص» د.

(4) «لامرئ» ب.

(5) «الكاظم (عليه السلام)» البحار، المستدرك.
التالي ص 787/965 — الأصلية 279 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...