الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 787 من 965
صفحة
[صفحة 279] [أبواب القضايا و الأحكام]
153 باب النذور و الأيمان و الكفارات
اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، و يمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
و اليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.
و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير.
و قال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان.