الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 809 من 965

صفحة
[صفحة 288]
و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدعي (1).


و يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).


و العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).


و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).


التالي ص 809/965 — الأصلية 288 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...