الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 813 من 965
صفحة
[صفحة 289] و قال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال [1].
و قال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. و للغائب الشفعة (2).
و لا شفعة ليهودي و لا نصراني (3). و لا شفعة في سفينة، و لا نهر، و لا في (4) حمام، و لا في رحى، و لا في طريق، و لا في شيء مقسوم (5).
و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (6).
[1] عنه البحار: 104- 257 ح 7. الفقيه: 3- 45 ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- كتاب الشفعة- ب 7 ح 5. و في الفقيه: 3- 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله، و كذا في المقنع: 406، عنه المختلف: 403.
قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، و لسنا نأخذ به، و الذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشيء بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
(1) «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» د.
(2) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 8. الكافي: 5- 281 ذيل ح 6، و الفقيه: 3- 46 ح 8، و التهذيب:
7- 166 ذيل ح 14، مثله، عنها الوسائل: 25- 401- أبواب الشفعة- ب 6 ح 2. و في المقنع: 406 مرسلا مثله.
(3) عنه البحار: 104- 257 ضمن ح 8. الكافي: 5- 281 صدر ح 6، و الفقيه: 3- 45 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 166 صدر ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25- 400- كتاب الشفعة- ب 6 ح 1 و ح 2. و في فقه الرضا: 264 مثله بزيادة «و لا مخالف».