الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 844 من 965

صفحة
[صفحة 300]
الولد (1).


و قتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، و قتل الخطأ فيه الدية (5).


و العمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، و الخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).


(و لو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11).


(1) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 2- 508. الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2.

(2) القود: القصاص «مجمع البحرين: 3- 558- قود-».

(3) «ترضى» د.

التالي ص 844/965 — الأصلية 300 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...