الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 849 من 965
صفحة
[صفحة 302] يستهل، فإذا استهل فالدية (1) كاملة (2). و الاستهلال: الصوت.
و الأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم (3) الفم، و ستة عشر في مآخره (4)، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، و دية كل سن من المآخر (5) إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار (6).
و لا يقتل الحر بالعبد، و لكن يلزم ديته، و دية العبد ثمنه، و لا يجاوز بقيمة العبد دية الحر (7).
(1) «فدية» ب.
(2) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و المقنع:
509، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 344 ح 8 نحو صدره، و في إرشاد المفيد:
222 في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 312- أبواب ديات الأعضاء- ضمن ب 19.