الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 85 من 334 · الصفحة الأصلية 88
صفحة
[صفحة 88] و يمسح بهما جبينيه (1) و حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه (2).
و النظر إلى الماء ينقض التيمم (3).
و لا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل و النهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).
و من تيمم و صلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخرى (6).
و من كان في مفازة (7) و لم يجد الماء و لم يقدر على التراب، و كان معه
(1) «جبينه» ج.
(2) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. و في المختلف: 51 نقلا عن المصنف مثله، و في الكافي:
3- 61 ح 1، و الفقيه: 1- 57 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 207 ح 4، و ص 211 ح 16، و الاستبصار: 1- 171 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3- 359- أبواب التيمم- ب 11 ح 3. و في المقنع: 26 بمعناه.
(3) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 58، و المقنع: 25 نحوه. و في فقه الرضا: 89، و الكافي: 3- 63 ضمن ح 4، و التهذيب: 1- 200 ضمن ح 54، و الاستبصار: 1- 164 ضمن ح 6 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ح 1.
(4) «صلاة» ج، د.
(5) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. الكافي: 3- 63 ضمن ح 4، و المقنع: 25، و التهذيب:
1- 200 صدر ح 54، و ص 201 ح 56، و الاستبصار: 1- 163 ح 3، و ص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 صدر ح 1، و ص 379 ب 20 ح 1.
(6) عنه البحار: 81- 145 ضمن ح 2. المقنع: 26 مثله، و في الفقيه: 1- 58 ذيل ح 3، و الذكرى:
107 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 195 ح 37 و ح 39، و الاستبصار: 1- 160 ح 6 و ح 8، عنهما الوسائل: 3- 369- أبواب التيمم- ب 14 ح 11، و ص 370 ح 14.
(7) المفازة: البرية القفر، و المهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت «لسان العرب: