الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 852 من 965
صفحة
[صفحة 68] [1] رد العلامة في المختلف: 794 على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، و على ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، و قوله (عليه السلام): «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» و الأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. و انظر ص 68 الهامش «5».
(1) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 310 ح 9، و الفقيه: 4- 90 ح 1، و التهذيب: