الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 865 من 965
صفحة
[صفحة 311] ذكاته (1).
و من أرسل كلبه و لم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (2) يعني حرام (3).
و إن نسي فليسم حين يأكل (4)، و كذلك في الذبيحة (5).
و لا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).
(1) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54. فقه الرضا: 297، و المقنع: 414 مثله. و في تفسير العياشي: