الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 890 من 965
صفحة
[صفحة 8] قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (7) و بما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (8)
[1] عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 18. المقنع: 478، و الفقيه: 4- 153 ذيل ح 5 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 502 نقلا عن المصنف، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 454، عن بعضها الوسائل: