الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 936 من 965
صفحة
[صفحة 334] للأم (1).
فإذا اجتمع الجد للأم، و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات لأب وجد للأب، فللإخوة من الأم و الجد للأم الثلث، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (2).
فإن ترك جدا و جدة من قبل الأم و إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و جدا و جدة لأب و إخوة و أخوات لأب، فللإخوة و الأخوات من الأم و الجد و الجدة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب (3)، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (4).