الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 97 من 334 · الصفحة الأصلية 100
صفحة
[صفحة 100] و قال الصادق (عليه السلام): يجب (1) على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، و تجلس مستقبل القبلة، و تذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
و الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر (3).
و دم العذرة لا يجوز الشفرين (4)، و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم (5).
18 باب غسل النفساء
قال الصادق (عليه السلام): إن أسماء بنت عميس
(1) المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: 36، و المجلسي في البحار: 81- 95.
(2) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1، و كشف اللثام: 1- 96، و المستدرك: 2- 29 ح 1، و في ص 92 ضمن ح 12 من البحار المذكور عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في الكافي: 3- 101 ح 3، و التهذيب: 1- 159 ح 27 و فيهما ينبغي بدل «يجب». و في الكافي: 3- 101 ح 4، و التهذيب: 1- 159 ح 28 مسندا إلى أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: 2- 345- أبواب الحيض- ب 40 ح 2 و ح 3.
(3) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و المقنع: 48، و المبسوط: 1- 44 مثله، و في الكافي: 3- 77 ذيل ح 5، و التهذيب: 1- 158 ذيل ح 24 نحوه، عن معظمها الوسائل:
(5) عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. فقه الرضا: 194، و المقنع: 52 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 91 صدر ح 1 و ح 2، و ص 92 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 151 صدر ح 1 و ح 2، و ص 152 ضمن ح 3، و السرائر: 3- 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2- 275- أبواب الحيض- ب 3 ح 1- ح 3.