الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 99 من 334
صفحة
[صفحة 102] 19 باب غسل يوم (1) الجمعة
قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة [1] على الرجال و النساء، في السفر و الحضر (2).
و روي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (3).
[1] هكذا أورده المصنف في الفقيه: 1- 61 ذيل ح 3، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، و كذا ورد في نسخة من المقنع، و أشار العلامة في المختلف: 29 إلى قولي المصنف، و ذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، و حمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد.
و حمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.
(1) ليس في «ب» و «د».
(2) عنه البحار: 81- 127 صدر ح 14، و الجواهر: 5- 3، و المستدرك: 2- 501 صدر ح 5. علل الشرائع: 286 صدر ح 1، و الفقيه: 1- 61 ذيل ح 2 مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة «واجب»، و في فقه الرضا: 175 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 42 صدر ح 3، و ص 417 ح 3 نحوه، و في المقنع: 144 صدره، و انظر المقنعة: 158، و التهذيب: 1- 112 ح 28، و ج 3- 9 ح 27، و الاستبصار: 1- 102 ح 2، عن معظمها الوسائل: 3- 311- أبواب الأغسال المسنونة- ضمن ب 6.
(3) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 3، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. الكافي:
3- 42 ذيل ح 3، و علل الشرائع: 286 ذيل ح 1، و الفقيه: 1- 61 ذيل ح 2 مثله، و في الوسائل:
3- 312- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، و العلل على التوالي.