كتاب الهداية

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 100 من 176

صفحة
[صفحة 43]
ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فاذا كثر الغنم سقط هذا كله، واخرج عن كل مأة شاة.


78 - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا(1)، فاذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.


(1) وفى المقنع (مثقالا).

79 - باب زكاة الفضة

اعلموا انه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فان بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.


80 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الابوان والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة، والمملوك، وكل من يجبر الرجل على نفقته(2) وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فانها تحل لهم، لانهم قد منعوا الخمس.


التالي ص 100/176 — الأصلية 43 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...