الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 168 من 176
صفحة
[صفحة 83] إذا ترك امه وابنته. فان ترك أبوين وابنة فللابوين السدسان، وللابنة النصف: يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهمين فللابوين. وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات، فللابوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له ان كانت، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لامام المسلمين(1). فان تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، ومابقي فلقرابة لها إن كانت، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج. فان ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وان سفل، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وان سفل. فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل.
فان تركت امرئة زوجها وامها وأباها، فللزوج النصف وللام الثلث، وللاب السدس. وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي. فان ترك امرأته وولدا، ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللابوين السدسان، وما بقي فللولد. وإن تركت امرأة زوجها وابويها وولدا ذكرا أو انثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللابوين السدسان، وما بقي فللولد.ولا يرث ولد الولد مع الولد، ولا مع الابوين، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(2).