كتاب الهداية

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 175 من 176

صفحة
[صفحة 175]
(1) وقد خرج منه بالاجماع ابن العم للابوين: حيث انه يقدم على العم للاب، كما اعترف به المصنف ايضا انظر ص 175 وذيلها من المنقع.


145 - باب ميراث المولود يلدوله رأسان

قضى أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام، ثم ينتبه، فان انتبها جميعا معاورث ميراثا واحدا، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما، ورث ميراث الاثنين.


146 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال ولا ما للنساء، تؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما عبدالله، وعلى الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجعل سهمان في سهام مبهمة، ثم تجال، فايهما خرج ورث.


147 - باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء

روي ان شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك، فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال، قالت: فاني أبول بهما

التالي ص 175/176 — الأصلية 175 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...