كتاب الهداية

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 20 من 73

صفحة
[صفحة 22]
دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها(1). وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرء: والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج، ولو كان مثل رأس الذباب، فان خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.


وقال الصادق (عليه السلام): " يجب على المرأة إذا حاضت، أن تتوضا عند كل صلاة، وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم "(2).


والصفرة في أيام الحيض، وفي أيام الطهر طهر،، ودم العذرة لا يجوز الشفرين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها، وهي لا تعلم.(3)


(1) ظاهره حرمة اتيانها قبل الغسل، وبها صرح في الفقيه، وهو خلاف المشهور، على ما في المختلف.

(2) حكم به والده على ما في الفقيه والمختلف، ولم يذكر في المختلف هذا الخبر في جملة ما استدل به لهذا القول وذكر ان المشهور الاستحباب.

(3) انظر المقنع، فان فيه بسطا لهذه الاحكام، وصدر هذا الباب مأخوذ مما نسبه في الفقيه إلى رسالة والده اليه فلاحظ.

18 - باب النفساء

قال الصادق (عليه السلام): إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما(4)، فايما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة.


(4) جمله في المقنع رواية، وجعل المدار على العشرة، وهى اختيار والده على ما في المختلف.

19 - باب غسل الجمعة

قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة(5)، على الرجال والنساء، في السفر والحضر، وروي انه رخص في تركه للنساء في السفر، لقلة الماء، والوضوء فيه قبل الغسل.


(5) حمل في المختلف امثال هذا الخبر على شدة الاستحباب، وقال: انه المشهور. (*)
التالي الأصلية 22داخلي 20/73 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...