الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 42 من 176
صفحة
[صفحة 42] فان لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض، واعطى معها شاة(1) فاذا وجبت عليه ابنة مخاض، ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فاذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقه لانها استحقت ان يركب ظهرها، إلى ان تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين(2) فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فاذا زادت واحدة إلى عشرين وماة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا كثرت الابل، ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا ان يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
(1) التفاوت بين بنت مخاض وبنت لبون، على المشهور شاتان أو عشرون درهما، والذى هنا هو اختيار الصدوق وأبيه، كذا في المختلف.