الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · كتاب الهداية · صفحة 74 من 176
صفحة
[صفحة 14] (2) هذا الكلام نسبه في المقنع ص 14 إلى والده في رسالته اليه. (*)
17 - باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رات الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغسل يوم الحادي عشر وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها، كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء، الآخره بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخرة، إلى أيام حيضها، فاذا