و قد روي أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال و النساء و إن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه و كانت حراما على النساء و الرجال لحمها و لبنها و إذا مات حلت للنساء و السائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز و جل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك و الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساء و إن كانت أنثى تركت في الغنم و إن كان ذكرا و أنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح و كان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال و النساء و الحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره و قد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب و لا يمنع من كلاء و لا ماء