الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · الصفحة الأصلية 645 / داخلي 645 من 680
صفحة
[صفحة 645] و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و تفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمسا و عشرين درجة في الجنة و فرض السفر ركعتان إلا المغرب فإن رسول الله (ص) تركها على حالها في السفر و الحضر و لا يصلى في السفر من نوافل النهار شيء و لا يترك فيه من نوافل الليل شيء و لا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر و إذا قضاها الإنسان فهو أفضل له من أن يصليها في أول الليل و حد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم ثمانية فراسخ فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصر و إن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و من كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم و الصلاة و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر و الذين يجب عليهم التمام في الصلاة و الصوم في السفر المكاري و الكري و الأشتقان و هو البريد و الراعي و الملاح لأنه عملهم و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا و أشرا و إن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة و ليس البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا و لا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع و الصلاة ثلاثة أثلاث فثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و لا صلاة إلا بطهور و الوضوء مرة مرة و من توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر و لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائله و لا بأس بالوضوء