الأمالي

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · الصفحة الأصلية 647 / داخلي 647 من 680

[صفحة 647]
قد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأن التيمم أحد الطهورين فليتوضأ لصلاة أخرى و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها ما لم يحدث و كذلك التيمم ما لم يحدث أو يصب ماء و الغسل في سبعة عشر موطنا غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و للعيدين و عند دخول الحرمين و عند الإحرام و غسل الزيارة و غسل الدخول إلى البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميت و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد و غسل يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله و لم يعلم به الرجل و غسل الجنابة فريضة و كذلك غسل الحيض‏


لأن الصادق (ع) قال‏ غسل الجنابة و الحيض واحد.


و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة و إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما بقي في إحليله من المني ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الإناء ثم يستنجي و ينقي فرجه ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء و يميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده و يصبه على رأسه و بدنه مرتين و يمر يده على بدنه كله و يخلل أذنيه بإصبعيه و كلما أصابه الماء فقد طهر و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله-

التالي الأصلية 647داخلي 647/680 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...