الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · الصفحة الأصلية 648 / داخلي 648 من 680
صفحة
[صفحة 648] و إن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله و من أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل و ليس ذلك بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام و أقل الطهر عشرة أيام و أكثره لا حد له و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما و تستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك
و الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفى رسول الله (ص) عما سوى ذلك.
و لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان و الولد و الزوج و الزوجة و المملوك و كل من يجبر الرجل على نفقته و الخمس واجب في كل شيء بلغ قيمته دينارا من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و هو لله عز و جل و لرسوله ص وَ لِذِي الْقُرْبى من الأغنياء و الفقراء وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ من أهل الدين و صيام السنة ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره و صيام شهر رمضان فريضة و هو بالرؤية و ليس بالرأي و لا بالتظني و من صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق و لا في رؤية الهلال و الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من