الأمالي

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الأمالي · الصفحة الأصلية 650 / داخلي 650 من 680

صفحة
[صفحة 650]
بأن يدفع قيمته ذهبا أو ورقا و لا بأس بأن يدفع عن نفسه و عن من يعول إلى واحد و لا يجوز أن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي زكاة إلى أن يصلي العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقه و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان و من كان له مملوك مسلم أو ذمي فليدفع عنه فطرة و من ولد له مولود يوم الفطر قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال و بعده فعلى هذا و الحاج على ثلاثة أوجه قارن و مفرد و متمتع بالعمرة إلى الحج و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ و ليس لهم إلا القران و الإفراد لقول الله عز و جل- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ و حد حاضر المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ و لا يقبل الله غيره و أول الإحرام المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل‏


فإن رسول الله (ص) وقت لأهل العراق العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة.


و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية و فرائض الحج سبعة الإحرام و التلبية الأربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك-

التالي الأصلية 650داخلي 650/680 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...