مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 200 / داخلي 139 من 424

[صفحة 200]
11 بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا

346- 1، قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الصَّادِقِ وَ الرِّضَا(ع)الْأَمْرُ بِإِهْرَاقِهِمَا إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا

12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِي الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِينَئِذٍ فِي الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً

347- 1 قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)قَوْلُهُ فِي الْمَاءِ النَّجِسِ وَ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ اسْتَعْمَلَهُ

348- 2 وَ فِيهِ، وَ لَا تَشْرَبْ إِذَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ لَا تَشْرَبْ وَ لَا تَسْتَعْمِلْ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ لْيُتَيَمَّمْ وَ كُلُّ مَاءٍ تَغَيَّرَ فَحَرُمَ التَّطْهِيرُ بِهِ جَازَ شُرْبُهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ

349- 3 الْمُقْنِعُ،" فَإِنْ وَلَغَ كَلْبٌ فِي إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ
التالي الأصلية 200داخلي 139/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...