مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 160 من 424

صفحة
[صفحة 222]
416- 2 وَ فِيهِ،" وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَاغْتَسَلْتَ وَ أَصَابَ جَسَدُكَ جُنُباً أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ

417- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ

6 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً

418- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ

419- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" رَخَّصُوا(ع)فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ يَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ

420- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ

قُلْتُ يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقاً وَ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَمَا فِي الْأَصْلِ

التالي الأصلية 222داخلي 160/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...