مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 166 من 424

[صفحة 229]
مِنَ الطَّرَفَيْنِ


وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَ لَا يَجِبُ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ


437- 3 وَ فِيهِ، وَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِكَ أَوْ دُبُرِكَ مِنْ دَمٍ وَ قَيْحٍ وَ صَدِيدٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ مَنِيٌّ

438- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ

439- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ(ع)قَالُوا الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ النَّوْمُ الْغَالِبُ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِنْهُ
التالي الأصلية 229داخلي 166/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...