مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 181 من 424

صفحة
[صفحة 244]
485- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ بُلْتَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْ ذَكَرَكَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ

قُلْتُ لَمْ يُنْقَلِ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ إِلَّا مِنْ ظَاهِرِ الصَّدُوقِ فِيهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْعُنْوَانُ لِلْأَخْبَارِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمُعَارِضِ حَتَّى عَنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ


16 بَابُ حُكْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْمَبْطُونِ

486- 1 قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ الْمُثَنَّى، أَنَّ ذَرِيحاً الْمُحَارِبِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ(ع)إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

قَالَ فِي الْبِحَارِ بَعْدَ اسْتِظْهَارِ كَوْنِهِ لِبَيَانِ حُكْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرْنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمَ صَاحِبِ السَّلَسِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ انْتَهَى. وَ يَحْتَمِلُ قَرِيباً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ فِي الْأَثْنَاءِ وَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا مَضَى لَا التَّجْدِيدِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَخْفَى

التالي الأصلية 244داخلي 181/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...