مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 247 / داخلي 184 من 424

صفحة
[صفحة 247]
ص فَإِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَعْبَةَ أَعْظَمُ آيَةٍ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ أَجَلُّ حُرْمَةً وَ لَا تَسْتَقْبِلْ بِالْعَوْرَتَيْنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ لِتَعْظِيمِ آيَةِ اللَّهِ وَ حَرَمِ اللَّهِ وَ بَيْتِ اللَّهِ قَالَ وَ لَا يُسْتَقْبَلُ الرِّيحُ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الرِّيحَ تَرُدُّ الْبَوْلَ فَتُصِيبُ الثَّوْبَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ وَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَعَ الرِّيحِ مَلَكاً فَلَا يُسْتَقْبَلُ بِالْعَوْرَةِ


493- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

494- 4، وَ فِيهِ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

495- 5 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقِبْلَةِ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقَنُّعِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

496- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا أَيْ أَهْلُ الْبَيْتِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا دَخَلَ
التالي الأصلية 247داخلي 184/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...