مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 395 / داخلي 331 من 424

[صفحة 395]
ص أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ مِنَ النِّسَاءِ السَّلْتَاءَ وَ الْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْضِبُ وَ الْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ


962- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ غَيْرَ ذَاتِ بَعْلٍ

963- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ

964- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا وَ هِيَ مُخَضَّبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخَضَّبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوقِ

965- 6، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا
التالي الأصلية 395داخلي 331/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...