مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 138 من 424

صفحة
[صفحة 199]
قَوْلِهِ(ع)فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُشِيراً إِلَى غَدِيرِ الْمَاءِ إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ


وَ أَرَادَ بِهِ هَذَا الْخَبَرَ وَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِلْغَدِيرِ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَا قَالَ


10 بَابُ مِقْدَارِ الْكُرِّ بِالْأَشْبَارِ

344- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْكُرُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِي عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ

345- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ الْعَلَامَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَجَرَ فَتَرْمِيَ بِهِ فِي وَسَطِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ أَمْوَاجُهُ مِنَ الْحَجَرِ جَنْبَيِ الْغَدِيرِ فَهُوَ دُونَ الْكُرِّ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ فَهُوَ كُرٌّ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْجِيَفُ فَتُغَيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ

قُلْتُ هَذَا التَّحْدِيدُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَّا مِنَ الشَّلْمَغَانِيِّ وَ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ بَعِيداً مُلَازَمَتُهُ فِي أَمْثَالِ الْغَدِيرِ لِلتَّحْدِيدَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَ يُؤَيِّدُهُ كَلَامُهُ فِي الْبِئْرِ كَمَا يَأْتِي

التالي الأصلية 199داخلي 138/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...