مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 140 من 424

صفحة
[صفحة 201]
13 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْبِئْرِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَ حُكْمِ النَّزْحِ

350- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا أَيْ فِي الْبِئْرِ زَنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا شَيْئاً

351- 2 وَ فِيهِ، وَ رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بِئْرٍ اسْتُسْقِيَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ بِهِ الثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتَةٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ

352- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ كُلُّ بِئْرٍ عُمْقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي مِثْلِهَا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهَا وَ طَعْمُهَا وَ رَائِحَتُهَا

قُلْتُ لَمْ يُنْقَلِ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِ الْكُرِّيَّةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ إِلَّا عَنِ الْبُصْرَوِيِّ مِنَ الْقُدَمَاءِ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ وَ إِنْ كَانَ

التالي الأصلية 201داخلي 140/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...