مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة القارئ 159 من 424 · الصفحة الأصلية 221

صفحة
[صفحة 221]
أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ وَزَغٌ أَوْ فَأْرَةٌ


412- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ

" وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ شَيْءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ


413- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ

4 بَابُ كَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ

414- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

5 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِ

415- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
التالي ص 159/424 — الأصلية 221 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...